منتديات أمل المسلمة النسائية
منتديات أمل المسلمة النسائية تُرحب بكِ أجمل ترحيب و تتمنى لكِ وقتا سعيدا بالحب كما يحبه الله ويرضاه
أهلا و سهلا بكِ لباقة زهورنا الفواحة أملين أن تسعدي بيننا ونسعد بكْ

أختي الحبيبة كل التراحيب و التحيات لا تعبر عن مدى سرورنا ، هاهي أيدينا نمدها إليكِ

أسعد و أطيب الأوقات تقيضها بيننا

تقبلي منا أعذب و أرق تحياتي


شكرا

إدارة المنتدي
منتديات أمل المسلمة النسائية
منتديات أمل المسلمة النسائية تُرحب بكِ أجمل ترحيب و تتمنى لكِ وقتا سعيدا بالحب كما يحبه الله ويرضاه
أهلا و سهلا بكِ لباقة زهورنا الفواحة أملين أن تسعدي بيننا ونسعد بكْ

أختي الحبيبة كل التراحيب و التحيات لا تعبر عن مدى سرورنا ، هاهي أيدينا نمدها إليكِ

أسعد و أطيب الأوقات تقيضها بيننا

تقبلي منا أعذب و أرق تحياتي


شكرا

إدارة المنتدي
منتديات أمل المسلمة النسائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


~|[ منتدي نسائي يخص المرأة المسلمة و يقوم على منهج أهل القرأن و السنة ]|~
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام مصطفى ومريم
مشرفة عامة



عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 21/04/2012

توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟ Empty
مُساهمةموضوع: توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟   توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟ Icon_minitimeالخميس يناير 31, 2013 10:44 pm

توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟
ar
Share |
السؤال:
هلك هالك وترك زوجة ، وأبناء أخ من الأم فقط هل لأبناء الأخ حق في الميراث ؟ مع العلم أن الهالك لم يرث ماله من أصله ، بل صنع ثروته بنفسه.




الجواب :
الحمد لله
فتركة هذا الميت توزع بالطريقة التالية:
أمَّا الزوجة فتستحق الربع لعدم وجود فرع وارث , قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
وأما أبناء الأخ من الأم فإنهم من ذوي الأرحام , والقول الراجح من أقوال أهل العلم هو توريث ذوي الأرحام في حالة انعدام أصحاب الفروض والعصبات إلا الزوج أو الزوجة .
يقول ابن قدامة في المغني (6 / 317) عند حديثه عن ذوي الأرحام : " وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد. فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى.
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم: ( 85495 ) ، ورقم: ( 176434) .

ثم إن ما استقرت عليه الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام هو مذهب الجمهور من متأخري المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة ، فيما يسمى بطريقة " التنزيل " وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .
فمثلا : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند حديثه عن ميراث ذوي الأرحام :
" ومن العلماء من قال : يرثون بالتنزيل ، أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم ، وهذا الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فقال «يرثون بالتنزيل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به ، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم ، ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث الأخت ، ابن الأخ من الأم مدلٍ بالأخ من الأم فله ميراث الأخ من الأم ، فهم يرثون بالتنزيل " انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(11 / 274) .
وعلى ذلك فإن أولاد الأخ من الأم في هذه المسألة يرثون من الميت السدس , ثم يرثون باقي التركة من باب " الرد " .
أما السدس: فلأنه نصيب أبيهم - وهو الأخ لأم - فرضا عند انفراده ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد " انتهى من "المغني" (6/ 163) .
فأولاد الأخ لأم يرثون نصيب أبيهم وهو السدس ، ويرثونه بالسوية للأنثى مثل حظ الذكر – إن كان بينهم أنثى .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (11 / 275) عند الحديث عن توريث ذوي الأرحام :
" إن أدلوا بمن ذكرُهم وأنثاهم سواء ، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى ، فهم يختلفون، فأولاد الإخوة من الأم سواء ، فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم ، فهم سواء ؛ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء " انتهى.
وأما باقي التركة فيستحقه أولاد الأخ لأم أيضا من باب الرد ، يقسمونه بينهم بالسوية , ولا تأخذ منه الزوجة شيئا ؛ لأن الزوجين لا حظ لهما في الرد .
جاء في " المغني " لابن قدامة (6 / 296)" فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى .
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم : (166553) أن الإخوة لأم سواء أخذوا بالفرض أو الرد ، فإنهم يقتسمون التركة بينهم بالتساوي ، للأنثى مثل حظ الذكر , وكذلك أولادهم يقتسمون حظهم بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر.
وفي النهاية ننبه على أن تركة الميت تورث حسب الحدود الشرعية التي حدَّها الله سبحانه في كتابه ، سواء أكانت التركة قد اكتسبت بطريق الإرث , أو بطريق الجد والعمل بتجارة أو صناعة ونحوها, أو بطريق الهبة أم بغير ذلك من الطرق المشروعة ؛ فكل هذا لا أثر له في قسمة المواريث .

والله أعلم.



موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توفي وترك زوجة وأبناء أخ من الأم فقط فهل لهم حق في الميراث ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات
» هل أعددت ابنتك كي تكون زوجة ناجحة ؟
» قالت لها صديقتها الشاذة أنت زوجتي ! فهل رضاها يجعلها زوجة لها ؟
» إهمال الأم يؤخر المشي عند الأطفال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أمل المسلمة النسائية :: منتديات أمل المسلمة النسائية للعلوم الشرعية :: الفقه-
انتقل الى: