منتديات أمل المسلمة النسائية
منتديات أمل المسلمة النسائية تُرحب بكِ أجمل ترحيب و تتمنى لكِ وقتا سعيدا بالحب كما يحبه الله ويرضاه
أهلا و سهلا بكِ لباقة زهورنا الفواحة أملين أن تسعدي بيننا ونسعد بكْ

أختي الحبيبة كل التراحيب و التحيات لا تعبر عن مدى سرورنا ، هاهي أيدينا نمدها إليكِ

أسعد و أطيب الأوقات تقيضها بيننا

تقبلي منا أعذب و أرق تحياتي


شكرا

إدارة المنتدي
منتديات أمل المسلمة النسائية
منتديات أمل المسلمة النسائية تُرحب بكِ أجمل ترحيب و تتمنى لكِ وقتا سعيدا بالحب كما يحبه الله ويرضاه
أهلا و سهلا بكِ لباقة زهورنا الفواحة أملين أن تسعدي بيننا ونسعد بكْ

أختي الحبيبة كل التراحيب و التحيات لا تعبر عن مدى سرورنا ، هاهي أيدينا نمدها إليكِ

أسعد و أطيب الأوقات تقيضها بيننا

تقبلي منا أعذب و أرق تحياتي


شكرا

إدارة المنتدي
منتديات أمل المسلمة النسائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


~|[ منتدي نسائي يخص المرأة المسلمة و يقوم على منهج أهل القرأن و السنة ]|~
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أمل المسلمة العفيفة
المديرة
المديرة
أمل المسلمة العفيفة


عدد المساهمات : 418
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 35

الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]    الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 01, 2011 11:14 pm

الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]






عبد العزيز بن عبد الرحمن الشبرمي

الفصل الثاني: المعالم السياسية الخارجية في فقه الشيخ محمد بن عثيمين:
المعلم الأول: الجهاد قتال الأعداء:
لمّا كانت العلاقة بين الدول تتنوع بين السلم، والحرب، ولمّا كان حرب الدولة الإسلامية يجب أن تكون منطلقاً من عقيدتها الإسلامية ،حيث تقاتل أعدائها وفق شريعة الله المتمثلة بالجهاد الذي ترجوبه إما النصر ،وإما الشهادة في سبيل الله، ولمّا كان الجهاد في سبيل الله من الأمور المشتملة على أحكامٍ قد تخفى على كثير من المقاتلين، وسائر الناس، لذا فإنَّ الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- تحدث عن هذه الشعيرة ،وتناول مسائلها بتفصيل،وتوضيح وفي هذا المعلم السياسي البارز في حياته العلمية أردت تجلية بعض المسائل التي أولاها الشيخ -رحمه الله- جزءاً كبيراً من تبيانه، وهي إذن الإمام في إقامة الجهاد ابتداء ؟ وهل هو على الوجوب أم الندب؟ وفي حال قيام الجهاد، ومسايفة الأعداء فمن الذي يستحق القتل ،ومن يستثنى من ذلك؟ وما هي كيفية قسم الغنائم في حال انتصار المسلمين ؟
وقبل البدء بتفصيل ذلك ،لا بد من بيان مفهوم الجهاد، ومعناه في لغة العرب، واصطلاح الفقهاء.
فالجهاد هو: مصدر جاهد، وهو من الجهد أي الطاقة، والمشقة:
واصطلاحاً: قتال المسلم كافرا ً غير ذي عهد، لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخوله أرضا له.
وقد قسمت هذا المعلم إلى ثلاثة فروع:
الفرع الأول: هل يجب إذن الإمام في الجهاد؟:
يرى ابن عثيمين- رحمه الله- أن المخاطب بالجهاد هم الأئمة ،وولاة الأمور، لذا فإنه لا يجوز إلا بإذنهم، حيث يجب استئذانهم فيه، فيقول لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو ،والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد الناس ، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد ، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إ ذن الإمام إلا على سبيل الدفاع ، وإذا فاجأهم عدو يخافون كَلَبَه فحينئذٍ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم ،لتعين القتال إذاً.

وعلّل ذلك بقوله: وإنما لا يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام ، فالغزو بلا إذنه افتيات، وتعدٍ على حدوده ، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا ، ولأنه لو مُكِّن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة.
وعن حكم خروج الرجل للجهاد بدون إذن الإمام يقول رحمه الله:
إذا خرج بدون إ ذن الإمام فهو خارج عن الجماعة، ومخطئ على نفسه ،خصوصاً في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج مجاهداً، ثم عثر عليه، وعلمت دولته صار هناك مشاكل بينهما، فالواجب على الإنسان أن يأخذ بالنصوص من كل جانب، ولهذا قال العلماء: ويحرم الغزو بدون إذن الإمام.
وبيّن -رحمه الله- أن إذن الإمام لا يشترط أن يكون صريحاً، أو مكتوباً، فكل ما دل على إذن فهو إذن شرعي، حيث يقول: وكون الدولة ترخص للناس، وتعطيهم جوازات سفر لمكان الجهاد ،وهي تعلم فهذا إذن، وإن لم يكن إذناً لفظياً، فهو إذن باعتبار الواقع.


الفرع الثاني: المستثنى من القتل في الجهاد:
الجهاد هو قتال الأعداء ،والعدو هو كل من بينه وبين المسلمين عداوة، ومحاربة، والأصل أن كل الأعداء يُقتلون، ولكن دين الإسلام دين الرحمة، والعدل، يميز بين الأعداء، فهناك أعداء يجب قتلهم لكونهم حملوا السلاح، وقاتلوا المسلمين، بينما هناك فئة لا يجوز قتلهم، بل يجب ترك قتلهم، وإبقائهم على قيد الحياة ، يُجلّي هذه الأحكام ابن عثيمين -رحمه الله- فيقول: لا يجوز قتل صبي، ولا امرأة، وخنثى، وراهب، وشيخ فان، وأعمى إلا بواحدً من ثلاثة أمور:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير ، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي، والتدبير ما ليس عند الشباب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن.
الثالث: إذا حرضوا المقاتلين على القتال، وصاروا يغرونهم، بأن افعلوا كذا ،اضربوا كذا، إلى آخره. لأنهم لهم تأثير في القتال.
ثم بيّن- رحمه الله- أ نهم لا يُتركون إذا لم يتحقق منهم أحد الأمور الثلاثة التي ذكرها، بل إ نهم يسبون، فقال: وهؤلاء السبعة يكونوا أرقاء بسبي، أي بمجرد أخذهم يكونوا أرقاء في الحال، ولا يخير فيهم الإمام تبعاً للغنيمة، لأنهم صاروا مماليك.

الفرع الثالث: قسمة الغنائم:
لمّا كان مقصود الجهاد ،وقتال الأعداء هو الفوز بنصر الله تعالى، أو الفوز بالشهادة في سبيل الله كان لا بد لعلماء الإسلام أن يتحدثوا عن مظهر من مظاهر المقصود الأول وهو الغنيمة المتحصلة من مال العدو المحارب.
والغنيمة هي: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة.
ومن جملة أولئك العلماء الذين يبيتوا أحكام الغنائم ابن عثيمين -رحمه الله- حيث يقول:
إذا تم الاستيلاء على الأموال في دار الحرب ملكها المسلمون في تلك البلاد، وجاز قسمتها هناك، وتكون لمن شهد الواقعة من أهل القتال، وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له ،وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها، وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء.
وبين رحمه الله كيفية قسمتها بقوله:
يقوم الإمام أو نائبه كقائد الجيش مثلاً بإخراج الخمس، أي خمس الغنيمة ،ويصرفه على ما ذكر الله بقوله [وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ].فيكون الخمس خمسة أسهم، لله ورسوله سهم، ولذوي القربى سهم، واليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم ، ويكون سهم الله ورسوله في مصالح المسلمين، وما للرسول يكون للإمام، لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول يكون فيئاً يدخل في بيت المال، ويصرف في مصالح المسلمين.
ثم بيّن – رحمه الله – أن سهم ذوي القربى مختلَف فيه بين أن يوزع على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ،وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب حسب حاجاتهم، وبين أن يعطوا خمس الخمس بالسوية ،وبين أن يكون لذكرهم مثل حظي أنثاهم، ورجح أنهم يعطون حسب حاجاتهم، فإن كانوا سواء في الغنى ،أو الحاجة أعطوا بالتساوي.
وأما اليتامى فرجح أنهم يعطون من خمس الخمس من الغنيمة ،ولو كانوا أغنياء جبراً للنقص الذي حصل لهم بفقد آبائهم.
وبيّن أن المساكين ،وهم الفقراء ،وإذا قدّر أن خمسهم قليل فيبدأ بالأحق ،وهم المساكين.
وبيّن أن ابن السبيل هم المسافرون، فيعطون من هذا الخمس ما يوصلهم في سفرهم، تذكرة ،أو متاعا،ً أو ما أشبه ذلك.
ثم بيّن – رحمه الله – أن المتبقي بعد ذلك ،وهو أربعة أخماس الغنيمة، يقسم بين المقاتلين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، وقال: وإذا كانت الحرب بالطائرات ،والدبابات فكلٌ يقاس على ما يشابهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها، وتزيد أيضاً في الخطر، فهذا لصاحبها سهم ولها سهمان، والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة لهم سهم واحد، ولما كانت الطائرة ليست للطيار إنما للدولة فإن سهم الطائرة يرجع لبيت المال، إلا إذا رأى ولي الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا بأس، لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا العمل الخطير.
والذي يشبه الإبل: الدبابات والنقليات وما أشبهها.

المعلم الثاني: التعامل مع الأسرى:
غالباً ما يعقب الحروب والمعارك أسارى بين الطرفين المتحاربين: والأسير لغة هو: المشدود.
واصطلاحاً: الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون وهم أحياء. ويطلق على المسلم الذي به العدو.
وهؤلاء الأسرى إما أن يكونوا كفاراً أسرهم المسلمون، وإما أن يكونوا مسلمين أسرهم العدو ،وفي كلا الحالين بينت الشريعة أحكام هؤلاء الأسرى ،وما واجب المسلمين تجاههم ،وقد بيّن – رحمه الله – أن الأسارى الكفار إذا وقعوا في أيدي المسلمين فإن أمرهم إلى الإمام ،وله فيهم أربعة أمور يختار منها ما يحقق المصلحة للمسلمين، لا ما يحقق المصلحة للأسير،والأمور الأربعة هي:
القتل أو الاستعباد، أو المنّ مجاناً، أو المفاداة بمال، أو نفس، أو منفعة
ويرى ابن عثيمين -رحمه الله أنه إذا كان عند المسلمين رهائن من الكفار، وكان عند الكفار رهائن من المسلمين، فيجوز مبادلة المسلمين بالكفار إذا خاف المسلمون أن ينقض العدو العهد، وخاف العدو نقض المسلمين للعهد، فإن قتل العدو رهائن المسلمين جاز للمسلمين قتل رهائن العدو، لأنهم طائفة واحدة ،وجناية أحدهم جناية من الجميع، ولا يجوز أن يعطي المسلمون لعدوهم رهائن ضماناً لعدم نقض العهد، إلا إذا أعطوا المسلمين منهم رهائن كذلك.

المعلم الثالث: العلاقات والمعاهدات الدولية: وتحته خمسة فروع:
الفرع الأول: الأصل في العلاقة مع الأعداء
يؤكد ابن عثيمين -رحمه الله- على أن طبيعة العلاقة بين الدولة المسلمة، وبين اليهود، والنصارى إنما هي علاقة عدائية ،يجب أن تحذر الأمة المسلمة منها ،حيث يقول:
يجب الحذر من أهل الكتاب اليهود ،والنصارى، لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين (أمين وخائن) فإننا لا ندري حين نعاملهم من أي القسمين هؤلاء ؟ فيجب علينا الحذر، لا سيما إذا تبين لنا أنهم خونة، وأهل غدر، وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبداً كما هو الواقع،
فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبداً لمصالح المسلمين، بل يسعون للإضرار بالمسلمين، والإفساد عليهم ، حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة إلى الإسلام من دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطها ، والتضييق عليها من الناحية الاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم ، إذن يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من اليهود، والنصارى، وأن نعلم أن اليهود ،والنصارى كل واحدٍ منهم ولي للآخر مهما طال الأمد، فهم أولياء ضد عدو مشترك وهم المسلمون.


الفرع الثاني: الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية:
قد يضطر إمام المسلمين أن ينتقل من أصل العلاقة مع الأعداء من اليهود، والنصارى ،والتي هي المحاربة، والعداء، إلى المسالمة، والمعاهدة، وترك المحاربة،وهي ما يسمى في الفقه بالهدنة مع الأعداء ،والهدنة أصلها من هَدَن أي سكن هدوءاً، وفي اصطلاح الفقهاء هي عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام.
أو قد يحتاج إمام المسلمين أن يتفق مع رؤساء العدو، و غير العدو من حكام البشر إلى معاهدات، واتفاقات بينهم في شؤون الحياة بأسرها، فما حكم الالتزام بهذه المواثيق ؟ وهل يجوز نقضها، وتجاوزها؟ وقبل الإجابة على ذلك لا بد من القول بأن إجراء المعاهدات يكون بحسب الشيء المتعاهد عليه، فإن كان الاتفاق على شيء محرم فلا يجوز الدخول فيه ابتداءً بلا شك، أما إن كان جائزا فقد أكد فضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في عدة مواضع على وجوب الالتزام بالعهد مع الغير إذا كان معقوداً من قبل الإمام أو نائبه.
حيث يقول: والعهد – كالعهد الذي بيننا وبين الكفار – ألا نقاتلهم يعقده الإمام أو نائبه فيجب الالتزام به، كما جرى ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في مكة، و بينه وبين اليهود في المدينة.
ومثلّ لذلك بحبس السفراء، فقد اتفقت الأمم أن السفراء بين الدول لا يعتدى عليهم ،حيث يقول، فالسفراء الذين يأتوننا من الأعداء للمفاوضة، والمفاهمة لا يحبسون ، لأن حبس هؤلاء الرسل خيانة ،وفيه تفويت لمصلحة عظيمة ،لأنه قد يكون هناك خير من التفاوض، ولو قتل الرسل ما حصل تفاوض.
وحذر من نقض هذه المواثيق، والخيانة فيها حيث يقول: وإن غدرنا بالعهد فهذه وصمة عار في ديننا ،يقولون: أمة الإسلام تغدر بالعهد.

الفرع الثالث: حكم التطبيع مع اليهود:
تطبيق العلاقات مصطلح دولي معاصر وهو: اتفاق، أو معاهدة ثنائية بين بلدين تهدف إلى جعل العلاقات بينهما طبيعية، ومتكيفة مع الوضع الجديد للبلدين، ويشمل التطبيع عدة نواحٍِ، وليس مقصوراً على الناحية السياسية فقط، إذ يشمل العلاقات الاقتصادية، والتمثيل الدبلوماسي ،والتبادل التجاري والتعاون الإعلامي، وفتح المجال للسيّاح من البلدين.
وقد بين ابن عثيمين -رحمه الله- أن الأصل في علاقة المسلمين مع اليهود والنصارى علاقة معاداة، انطلاقاً من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين).

ولكنّه – رحمه الله – توقف عن الإجابة عندما سئل في اللقاءات العلمية بينه وبين أئمة وخطباء جوامع محافظة البدائع عن حكم التطبيع، فقال: إن هذا الأمر ليس لي ولا لك إنما هو لأهل الاختصاص.
وربما كان مقصود الشيخ -رحمه الله- توجيه السائل إلى ما هو معني به مباشرة من الاهتمام بخطبة الجمعة، ونشر فقه العبادات، والمعاملات المتعلقة بأعمال الناس على وجه الاعتياد، وترك هذه المسائل السياسية.

الفرع الرابع: مقاطعة ما يرد من دول الأعداء:
المقاطعة هي: الامتناع عن شراء السلع ،سواء كان الشراء للاستهلاك ،أو الاقتناء، والتي تنتج، وتصدر إلى بلاد المسلمين من الدول الغربية بعامة ،والعدو الصهيوني بخاصة، والاستعاضة عنها بشراء السلع المنتجة في البلاد والإسلامية.
وقد بيّن ابن عثيمين -رحمه الله- لما تحدث عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوبها على المسلمين، قال: يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفاً للسنة، كل شيء يرد إلينا من الكفار من عقائد، وأخلاق، وأعمال، ومعاملات، وغيرها إذا كان مخالفاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أقل ما في النصرة أن يرفض هذا الشيء ، وأن يضرب به وجه مورده، وألا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية، لأنه كيف يكون نصره ونحن نستورد من أعداء النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب.
وبهذا يفهم منه -رحمه الله- أن المقاطعة إنما تكون للأشياء المخالفة للسنة دون ما سواها، حيث لم أجد لفضيلته كلاماً عن مقاطعة بضائع الكفار المباحة، ومنعها من دخول بلاد المسلمين.

الفرع الخامس: إقامة الحدود على المعاهدين والمستأمنين:
لا شك أن معاهدة الكافر، وتأمينه أثناء دخوله ،وتنقله في بلاد المسلمين يستوجب حمايته، والمحافظة عليه، وعدم المساس به، والاعتداء عليه من قبل الدولة، وأفرادها حتى يبلغ مأمنه، وينتقض عهده.
ولكن هذا العهد ،والأمان لا يفهم منه أبداً رفع القلم عنه ، والتجاوز عن أخطائه، وجرائمه ،إذ إن عقد العهد يعني الالتزام بأحكام المسلمين، وخضوعه لأحكام الدولة المسلمة.
وبهذا يبيّن ابن عثيمين -رحمه الله- أن المعاهد، والمستأمن إذا ارتكب جريمة تستوجب حداً فإنه إن كان الحد محرماً عندهم في عقيدتهم فإنه يقام عليهم الحد ،كالزنا مثلاً، وإن كانوا لا يعتقدون حرمته فلا يقام عليهم الحد ،كشرب الخمر مثلاً، إلا إذا جاهروا بذلك فيعزرون تغريراً ،حيث يقول:
فهؤلاء الذمّيون إذا فعلوا ما يوجب الحد، إن كانوا يعتقدون تحريمه أقمنا عليهم الحد ،وإن كانوا لا يعتقدون تحريمه فإننا لا تقيم عليهم الحد، وإن كانوا يعتقدون التحريم دون إقامة الحد فنقول: إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام، وإن لم يترافعوا إلينا تركناهم وشأنهم، وقال: يمنعون من شرب الخمر مجاهرة ،فإن أظهروا ذلك فإننا نعزرهم بما يردعهم.

المعلم الرابع: النصرة للمسلمين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة.
اهتمام الشيخ –رحمه الله – بالمسلمين في العالم ولاسيما الأقليات المسلمة بارز،ومن ذلك ما حدث عنه الشيخ محمد بن عبد الله السيف -رحمه الله - قائلا: لقد كان شيخنا -رحمه الله- تعالى متابعاً لقضايا المسلمين ، كثير السؤال عن أحوالهم، وأخبارهم ، ومن ذلك دوره البارز في الجهاد الشيشاني ، وهذا الجانب من شخصية شيخنا العلاَّمة -رحمه الله- لا يعرفه كثير من الناس؛ فقد كان -رحمه الله- متأثراً بالغ الأثر بما أصاب المسلمين هناك ، محرضاً ومقوياً للمجاهدين في الشيشان؛ فقد حزن حزناً شديداً عندما استمع إلى تقارير تفصيلية عن القضية الشيشانية ، ولا سيما عندما شاهد صوراً لجرائم القوات الروسية في حق النساء والرجال والأطفال في الشيشان ، فكان يتابع أخبار المجاهدين وأحوالهم أولاً بأول ، ويكثر من الاتصال بهم بنفسه ، ويسأل أسئلة تفصيلية تدل على حرص واهتمام ، ولا أعلم أحداً من العلماء المعاصرين سبقه في ذلك؛ فقد بدأ اهتمامه -رحمه الله- بقضية الجهاد في الشيشان من الحرب الأولى ، فكان نعم المعين والمشير ، ولمّا انتهت الحرب وهدأت الأمور ، وقامت المحاكم الشرعية كان الشيخ هو مرجعنا فيما يشكل علينا من المسائل والمواقف ، وكنا نلقى منه كل تجاوب وتفاعل وصبر؛ فقد كان يستقبل أسئلتنا في كل الأوقات بكل ترحيب وبشاشة وسعة صدر ، بل أعطانا رقم هاتفه الخاص ليتيسر لنا الحديث معه في أي وقت.
ولمَّا بدأت الحرب الشيشانية الثانية كان تفاعله أشد، ومتابعته أكثر، وكنا نتعاهده بآخر الأخبار، ونشرح له تفاصيل الواقع العسكري ، وكان يسأل عن قتلى العدو، وعن السلاح المستخدم، وعن الغنائم، وعن حال المجاهدين وأسرهم ومعاناتهم. فإذا تأخرنا عنه اتصل بنا يسأل ويتابع ، وقد يتصل أحياناً في ساعة متأخرة بعد الثانية عشرة ليلاً، وإذا تحدث معنا فإنك تشعر في كلامه بصدق التفاعل وبالحرقة والحزن والألم. كان يألم لألمنا ، ويفرح لفرحنا ، ويبشرنا بفضل الله تعالى وكرمه ، وكان يتأسف كثيراً من تقصير الأمة بكافة فئاتها في نصرة إخوانهم.
ومن أعظم وصاياه لنا: تذكيرنا بتقوى الله تعالى ، وإخلاص العمل لوجهه عز وجل ، وكان يوصينا بالثبات والصبر، ويذكرنا بفضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وبفضل الشهداء، والمرابطين، وكان يحثنا على التآلف والتعاون على البر والتقوى، ويحذرنا من الفرقة والاختلاف.
ومن جهة أخرى كان شيخنا رحمه الله يحث الناس على التبرع للمجاهدين في الشيشان، ويدفع زكاة ماله للمجاهدين، وقد حدثنا من نثق به من خاصة طلابه أنه كان يقرأ عليهم أخبار المجاهدين ، ويطلعهم على أحوالهم، ويحثهم على نصرتهم
والتعاون معهم.
لقد كان لهذه النصرة والوقفة القوية مع الشعب الشيشاني في محنته أبلغ الأثر في نفوس المجاهدين الذين تتقوى قلوبهم وعزائمهم على مواصلة الطريق ، وتحمُّل ما فيه من الشدائد والصعاب بمثل هذه المواقف والأعمال العظيمة.

المعلم الخامس: التحذير من الأسباب المؤدية لانهزام الأمة وتسليط الأعداء:
بيّن -رحمه الله- أن أمة الإسلام قد غُزيت من قبل أعدائها من جميع الجوانب العسكرية، والفكرية، والأخلاقية، والعاطفية، وبيّن أن غزوهم العسكري هو إعلانهم الحرب على المسلمين، وشنّهم الغارة عليهم بأقوى الأسلحة التي تمكنهم الفرصة من استعمالها، وأن غزوهم الفكري بإفسادهم أفكار المسلمين، وعقيدتهم، حيث يحاولون تشكيك المسلمين في دينهم، وزعزعة العقيدة من قلوبهم بما ينشرونه من كتب، ورسائل، وما يلقونه من خطب، ومقالات بالطعن في الإسلام، وقادته، وتزيين ما هم عليه من الباطل، وأما غزوهم الأخلاقي فمن خلال نشرهم بين المسلمين ما تفسد به أخلاقهم، وتسفل به آدابهم، وتكسد به قيمهم ،و نشرهم ما يثير الغرائز، والشهوة بالأغاني، والقصص الماجنة، والصور الفاتنة ،حتى يصبح المسلم فريسة لشهوته.
وأمّا غزوهم العاطفي فهو بسلاحهم العاطفي، سلاح المحبة، والعاطفة، فيتظاهرون بمحبة المسلمين، والولاء لهم، والعطف عليهم، ومراعاة مصالحهم، حتى يغتر بهم من يغتر من المسلمين، فيميلون لهم بالمودة، والإخاء، والقرب ،والولاء.
وقد بيّن – رحمه الله – أن اجتماع أسباب انهزام الأمة في ثلاثة أمور، وهي: مخالفة ما أمروا به من قبل القادة، وكذلك الإعجاب بالذات، والكثرة ،والاعتماد على ذلك دون التوكل على الله، وثالثها: التنازع، والتفرق، والاختلاف، والشقاق.
كما أوضح -رحمه الله- أن أسباب انتصار الأمة هي: الإخلاص لله سبحانه، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وفصّل في الإخلاص قائلاً: أن ننوي بجهادنا إعلاء كلمة الله، وتثبيت شريعته، وتحكيم كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن من أسباب النصر كذلك، الصبر ،والتقوى، فإن الله مع الصابرين، ومع المتقين، وأن تعرف قدر أنفسنا، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله ،فلا يأخذنا العجب بقوتنا، وكثرتنا ،فإن الإعجاب بالنفس، والاعتزاز بها من دون الله سبب للخذلان.
ومن الأسباب أيضاً: إعداد العدة، والقوة للأعداء، مستعملين في كل وقت ،وفي كل حال ما يناسب من الأسلحة ،والقوة لنرد على سلاح العدو بالمثل.

الخاتمة:
وفي ختام هذا الجهد المتواضع، يتبين الفقه السياسي الذي يتضلع به فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- لينضمّ مع منظومة الفنون العلمية التي ينثر دررها الشيخ -رحمه الله- ويبري نصالها، ناثراً كنانته المحشوة بالعلم ،والمعرفة بين طلاب العلم، ومحبيه.
وقد تبيّن من خلال هذا الورقات بعض المعالم في فقه الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- أجملها فيما يلي:
أولاً - وجوب نصب الحاكم للدولة المسلمين، واختيار الأصلح لها.
ثانياً - عدم تولية من يطلب الولاية إلا إذا كان خليقاً بها، وخشي تولي غير الكفء لها في حالة تركها.
ثالثاً - لا بد في كل حاكم من صفتين، القوة،والأمانة، وإذا لم تتحقق هاتين الصفتين فالقوة أولاً، ويضم إليه أمين.
رابعاً - لا بأس بتحديد سنوات الحكم، والولاية، لتكون حافزاً لصاحبها على العطاء ،أو التنحي.
خامساً - وجوب طاعة الحاكم في الواجبات، والمباحات دون المحرمات ،إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
سادساً- مشروعية نصيحة الحكام ،وزيارتهم لمن قدر على ذلك، وتحريم غيبتهم، والإنكار عليهم أمام العامة عن بعد ،ونشر مساوئهم أمام الملأ.
سابعاً - لا يجوز قتل إمام المسلمين ، وإذا قتل الحاكم فليس لورثته الخيار بين العفو، وأخذ الدية، وبين القصاص، فيتحتّم القصاص لعظم المفسدة، واختلال الأمن، وتضرر الدولة بذلك.
ثامناً - بين الحاكم والمحكوم حقوق وواجبات، أبرزها حق الحاكم بالسمع، والطاعة، والاحترام ،والتقدير، والإعانة، وحق المحكوم على الحاكم إقامة الشرع، ونصرة الدين، وإصلاح أمور العباد دينياً، ودنيوياً، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ،وإقامة العدل ونصر المظلوم.
تاسعاً- أن الحاكم وكيل للشعب، فلا يتصرف لهم إلا وفق المصلحة.
عاشراً- يتعامل الحاكم مع أهل البغي، والفساد بالنصح ،والمحاجّة ،وإلا فالمقاتلة ،والمحاربة.
حادي عشر - مشروعية مشورة الحاكم لأهل الحل، والعقد، كل بحسب تخصصه، لما لذلك من الفوائد العظيمة.
ثاني عشر- تحريم إقامة الجهاد إلا بإذن الإمام، إلا إذا داهم العدو بلاد المسلمين، ويستثنى من القتل المرأة ،والطفل ،والراهب، والأعمى، والشيخ الكبير، ومن اعتزل القتال.
ثالث عشر- يخير الإمام في أسارى الحرب بين المن، أو الفداء، أو القتل وفق المصلحة العامة.
رابع عشر- الأصل في العلاقة مع الأعداء، وخصوصاً اليهود، والنصارى الحذر ،والبعد، وعدم المولاة، لكن يجوز المعاهدة معهم في المباحات، ويجب الالتزام بها، وعدم الغدر بهم.
خامس عشر- مقاطعة ما يرد من بلاء الأعداء إن كان مخالفاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
سادس عشر- أن المعاهد والمستأمن إذا ارتكب ما يوجب حداً عندنا، وعندهم فيقام عليه الحد، وأما إذا لم يكن محرماً في شريعتهم فلا يقام عليهم الحد، لكن يعزرون إذا أظهروا ذلك
سابع عشر- أن سبب انهزام المسلمين هو بُعْدُهم عن الله، وعدم طاعتهم لقادة الحرب فيهم، واختلافهم، وإعجابهم بأنفسهم، وسبب انتصار الأمة المسلمة هي إخلاص القصد بالجهاد، واستعمال القوة، والصبر، والتقوى.
ثامن عشر- قيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنصرة، والمؤازرة للمسلمين في العالم، والاهتمام بالأقليات المسلحة.
وبذلك ينتهي هذا الجهد المتواضع ، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين,,,



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمل المسلمة
المديرة
المديرة
أمل المسلمة


عدد المساهمات : 924
تاريخ التسجيل : 28/10/2011

الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]    الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 9:35 pm

الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  114886_1221004245
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amelmoslima.ahlamontada.com
أمل المسلمة العفيفة
المديرة
المديرة
أمل المسلمة العفيفة


عدد المساهمات : 418
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 35

الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]    الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]  Icon_minitimeالسبت نوفمبر 19, 2011 2:14 am

وجزاك
اشكر مرورك يالغلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام السلطانية عند ابن عثيمين[2/2]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أمل المسلمة النسائية :: منتديات أمل المسلمة النسائية للدعوة الي الله :: دراسات في الدعوة-
انتقل الى: