منتديات أمل المسلمة النسائية
منتديات أمل المسلمة النسائية تُرحب بكِ أجمل ترحيب و تتمنى لكِ وقتا سعيدا بالحب كما يحبه الله ويرضاه
أهلا و سهلا بكِ لباقة زهورنا الفواحة أملين أن تسعدي بيننا ونسعد بكْ

أختي الحبيبة كل التراحيب و التحيات لا تعبر عن مدى سرورنا ، هاهي أيدينا نمدها إليكِ

أسعد و أطيب الأوقات تقيضها بيننا

تقبلي منا أعذب و أرق تحياتي


شكرا

إدارة المنتدي
منتديات أمل المسلمة النسائية
منتديات أمل المسلمة النسائية تُرحب بكِ أجمل ترحيب و تتمنى لكِ وقتا سعيدا بالحب كما يحبه الله ويرضاه
أهلا و سهلا بكِ لباقة زهورنا الفواحة أملين أن تسعدي بيننا ونسعد بكْ

أختي الحبيبة كل التراحيب و التحيات لا تعبر عن مدى سرورنا ، هاهي أيدينا نمدها إليكِ

أسعد و أطيب الأوقات تقيضها بيننا

تقبلي منا أعذب و أرق تحياتي


شكرا

إدارة المنتدي
منتديات أمل المسلمة النسائية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


~|[ منتدي نسائي يخص المرأة المسلمة و يقوم على منهج أهل القرأن و السنة ]|~
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام مصطفى ومريم
مشرفة عامة



عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 21/04/2012

حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد  Empty
مُساهمةموضوع: حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد    حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد  Icon_minitimeالسبت مايو 19, 2012 1:07 am

حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد
السؤال:
يوجد مسجد صغير في الميناء ويوجد في قبلته المراحيض ، ويفصل بينها وبين المسجد حائط ، فهل يجوز أن تكون المراحيض في قبلة المسجد ؟




الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ورد عن كثير من السلف النهي عن الصلاة إلى الحمامات وأماكن قضاء الحاجة ، وهي ما تسمى قديما بـ " الحُش".
فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو َقَالَ : " لاَ تُصَلِّ إلَى الْحُشِّ ، وَلاَ إلَى حَمَّام ، وَلاَ إلَى مَقْبَرَة ".
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (2/379) .
وروى عبد الرزاق في " المصنف" (1/405) عن ابن عباس قال : " لا تصلينَّ إلى حُشٍّ ، ولا حمَّام ، ولا في المقبرة ". انتهى .
وعَنْ إبْرَاهِيمَ النخعي ( من التابعين ) قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ ثَلاَثَ أَبْيَاتٍ لِلْقِبْلَةِ : الْحُشَّ ، وَالْمَقْبَرَةَ ، وَالْحَمَّامَ " رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/380) .
أي كانوا يكرهون أن تكون هذه الثلاث في قبلة المصلي ، ولفظه في "مصنف عبد الرزاق" (1/405) : " كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبياتٍ قبلةً : القبر ، والحمام ، والحُش ". انتهى .
وَقَدْ سُئِلَ الإمام أحمد عَنْ الصَّلَاةِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ وَالْحُشِّ ؟
قَالَ : " لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ : قَبْرٌ ، وَلَا حُشٌّ ، وَلَا حَمَّامٌ ".
انتهى من" المغني" لابن قدامة (2/473).
قال شيخ الإسلام : " ووجه الكراهة في الجميع : ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم ، ولأن القبور قد اتخذت أوثانا وعُبدت ، والصلاة إليها يشبه الصلاة إلى الأوثان ، وذلك حرام وإن لم يقصده المرء ، ولهذا لو سجد إلى صنم بين يديه لم يجز ذلك .
والحُشُّ والحمَّام موضع الشياطين ومستقرهم ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدنو إلى السترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلي صلاته ... فالصلاة إلى مستقره ومكانه مَظِنَّةُ مروره بين يدي المصلي ؛ ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له ، وتوجه إليه ، وجَعْلٌ له قِبْلَةً ، فان ما يستقبله المصلي قبلةٌ ... ولهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا أشرف البقاع ، وأحبها إلى الله وهو بيته العتيق .
فينبغي للمصلي أن يتجنب استقبال الأمكنة الخبيثة والمواضع الردية ، ألا ترى أنا نهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة " انتهى من " شرح العمدة" (2/481).


ثانياً : الحمامات التي في قبلة المسجد لا تخلو من حالين :


الأول : أن لا يكون ثمَّة جدار فاصل بينها وبين المسجد ، أو بينهما جدار مشترك ، أي أن جدار المسجد وجدار الحمامات واحد .
ففي هذه الحالة تكره الصلاة في هذا المسجد ، والأفضل أن تهدم الحمامات ، وتُبعد عن جدار المسجد .
قال شيخ الإسلام : " ولا فرق عند عامة أصحابنا بين أن يكون الحش في ظاهر جدار المسجد ، أو في باطنه .
واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلي وبين الحش ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكره.
والأول هو المأثور عن السلف ، وهو المنصوص ، حتى قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : في رجل حفر كنيفاً إلى قبلة المسجد : يهدم .
وقال في رواية المروذي في كنيف خلف قبلة المسجد : لا يصلى إليه" .
انتهى من " شرح العمدة" (4/482).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : " أَمرُ هذه المغاسل لا يخلو من أَمرين:
إِما أن تكون مفصولة عن المسجد بجدار مستقل بها ، منفصل عن جداره القبلي ، وهذا لا محظور فيه ، ولا بأْس بالصلاة ، ولو كانت المغاسل في قبلة المسجد ، ما دامت مفصولة عنه بجدار غير جداره .
وإِما أَن تكون متصلة به ليس بينها وبينه إِلا حائطه القبلي ، فهذا مما ذكر العلماء كراهة الصلاة إِليه ، إِذ قد جاء النهي عن الصلاة إِلى مواضع ومنها المراحيض ، ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رحل ، ولا يكفي حائط المسجد ، لكراهة السلف رحمهم الله الصلاة في مسجد في قبلته حُش .
وعلى هذا فينبغي فصل هذه المغاسل عن جدار المسجد بحائط مستقل بها ، منفصل عن حائط المسجد المذكور " انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (2/139) .
الثاني : أن يكون لكل منهما جدار مستقل ، فللمسجد جداره الخاص ، وللحمامات والمراحيض جدارها المستقل ، فلا كراهة حينئذ.
قال شيخ الإسلام : " لا تزول الكراهة حتى يُفصل بين الحش وبين قبلة المسجد ، .. ومتى كان بين الحش وبين حائط المسجد حائط آخر جازت الصلاة إليه ".
انتهى من" شرح العمدة" (4/483).
قال ابن رجب : " ونقل حرب عن إسحاق ، أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف ، إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد ... وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها ، فلا بأس ". انتهى من " فتح الباري " (2/230).
وعلى هذا فالأولى أن يوضع لهذه المراحيض جدار يفصلها عن جدار المسجد ، فإن لم يمكن ذلك ولم يحصل أذى من هذه المراحيض على المسجد والمصلين ، فلا كراهة للصلاة فيها ؛ لأن الكراهة تزول مع الحاجة .
والله أعلم .



موقع الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمل المسلمة
المديرة
المديرة
أمل المسلمة


عدد المساهمات : 924
تاريخ التسجيل : 28/10/2011

حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد    حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد  Icon_minitimeالأحد مايو 20, 2012 10:00 am

حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد  Jzakum6
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://amelmoslima.ahlamontada.com
 
حكم بناء المراحيض في قبلة المسجد ، وحكم الصلاة في هذا المسجد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم لبس الأحذية إذا كانت من جلد الخنزير وحكم الصلاة فيها
» قصة وعبرة المرأة العجوز و المسجد
» صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شرح بالصور
» أماكن لا تجوز بها الصلاة
» برنامج المحدث لأوقات الصلاة و الأذان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أمل المسلمة النسائية :: منتديات أمل المسلمة النسائية للعلوم الشرعية :: الفقه-
انتقل الى: