- [size=24][color=green]
idالسؤال : طلقت منذ فترة وأود أن أعرف ما إذا كان أطفال أسرة زوجي السابق لا يزالون جزء من أسرتي ، وهل على أن أعاملهم كأقاربي؟ وهم أطفال أخوان زوجي، فهل يجب علي أن أحافظ على صلة الرحم مع أخت زوجي وأخ زوجي بالرغم من أني لم أعد متزوجة بأخيهم؟ وجزاكم الله خيرا [b]هل يجب عليها صلة أقارب زوجها حتى بعد الطلاق؟الجواب :
الحمد لله
صلة الرحم إنما تخص الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم ، دون الأصهار .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم ، وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا ؟ ومن هم الأرحام ؟
فأجاب :
" الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب ، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام ، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام ، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام ، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام .
أما أقارب الزوجة فهم أصهار وليسوا بأرحام ، وكذلك أقارب الزوج بالنسبة للمرأة أصهار وليسوا بأرحام " انتهى من موقع الشيخ .
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/9326وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة ، حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم ، وهذا خطأ على اللغة والشرع ، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم ، والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم .
وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً . قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) الفرقان/ 54 . جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والصهر" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (11/6)
ولكن ذلك لا يمنع من حسن التعامل والمعاشرة بين الناس ، وصلتهم والتودد إليهم وزيارتهم ، ولو لم يكن بينهم قرابة ونسب .
فلا بأس من استمرار العلاقات الحسنة بين الأصهار ، ولو بعد الطلاق ، وهذا في الحقيقة من حسن الأخلاق وكرم الأصل ؛ فإن المسلم أخو المسلم .
ولكن لا بد من الانتباه إلى أهمية الالتزام بالحجاب الشرعي ، أمام الأطفال الذكور المراهقين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (17/7) :
" فيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنَ الْمُرَاهِقِ الَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ . فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ مِنْ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ .) إلى قوله : (أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)" انتهى .
" فالعبرة في الطفل الذي لا يحتجب عنه أن لا يكون عنده علم في ما يتعلق بالنساء ولا اهتمام به ، وهذا يختلف باختلاف غرائز الأطفال ونموهم " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (11/500)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب[/b